ميرزا حسين النوري الطبرسي
293
مستدرك الوسائل
النهدي ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمها إليه ضما من غير النزول للشهوة ؟ قال : " عليه دم يهريقه ، ولا يعود " . [ 10939 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنه إن فعل لغير شهوة فلا شئ عليه ] ( 1 ) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم " . [ 10940 ] 3 المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ ، فإن لمسها فعليه دم شاة . [ 10941 ] 4 بعض نسخ الرضوي : " وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شئ ، ويغتسل ويستغفر ربه " . 11 * ( باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة ، أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شئ وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ) * [ 10942 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " قال أبي
--> 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 304 عن علي ( عليه السلام ) . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 المقنع ص 76 . 4 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 . الباب 11 1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 18 .